الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام

جواز نكاح الكتابية منطوقا ومفهوما كصحيح ابن وهب ( 1 ) وغيره المروي في الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة ) ومنه يعلم الكراهة لمن يجد المسلمة في خبر محمد ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ) مضافا إلى إشعار لفظ ( لا ينبغي ) فيه ، وإلى خبر عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية ، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصروا ) . فما عن أبي علي - من حرمة النكاح اختيارا والجواز اضطرارا للخبر المزبور وخبر حفص بن غياث ( 4 ) قال : ( كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك " ونحوه ، كخبر الخزاز ( 5 ) عنه عليه السلام - واضح الضعف ، على أن خبر حفص لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في اشتراط الاضطرار المزبور في الجواز ، بل في الدلالة على عدمه أظهر ، فيندرج حينئذ في أدلة المختار التي منها ما عرفت .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 - 2 . ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 10 وذيله في الباب - 1 - منها - الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 . ( 5 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث 4 وذكر في التهذيب ج 7 ص 433 الرقم 1727 .